الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية

  • 2024-01-07

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

كما حدد القانون مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطور منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (1)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-6-1445 هـ الموافق 18-12-2023م. 

يصدر ما يلي: 

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

–         الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
–         المؤتمر العام: المؤتمر العام للاتحاد.
–         المجلس المركزي: المجلس المركزي للاتحاد.
–         المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد.
–         فرع الاتحاد: فرع الاتحاد في جامعة أو محافظة أو دولة.
–         قيادة الفرع: قيادة فرع الاتحاد.
–         الوحدة الطلابية: مجموع الأعضاء المنتسبين للاتحاد في كلية أو معهد وما في حكمهما في جامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية وفي الدول التي فيها طلبة سوريون.
–         الهيئة الطلابية: الهيئة التي تمثل الوحدة الطلابية.
–         الطلبة: الطلبة السوريون في مرحلة التعليم ما بعد الدراسة الثانوية.

الفصل الثاني

الاتحاد وأهدافه

المادة 2 –

  • ‌أ- الاتحاد الوطني لطلبة سورية منظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق، وتعد الممثل الوحيد للطلبة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
  • ‌ب- يجوز إحداث فروع للاتحاد في الجامعات والمحافظات وفي البلدان العربية والأجنبية التي يدرس فيها الطلبة السوريون، ويتم الإحداث بقرار من المكتب التنفيذي. 

المادة 3 –

يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:

أ- خلق بيئة جامعية تنظيمية محفزة لإنتاج المعرفة العلمية ونشرها وتطويرها.

‌ب- ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء وتعميق وعي الطلبة بالقضايا الوطنية.

‌ج- تعزيز بناء شخصية الطلبة وتكوينهم المعرفي والقيمي والثقافي.

‌د- تكريس قيم التفوق والتميز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلبة وتوجيههم لخدمة المجتمع.

‌ه- تحقيق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

المادة 4 –

يتولى الاتحاد المهام الآتية:

‌أ- توفير بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلبة من خلالها التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

‌ب- الدفاع عن حقوق الطلبة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم في حياتهم.

‌ج- تمثيل الطلبة في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي ويحسّن الخدمات المقدمة لهم.

‌د- تفعيل الحياة الاجتماعية في المؤسسات التعليمية ودعم أشكال التواصل بين الطلبة من جهة، وبين الطلبة والجهاز التعليمي والإداري من جهة أخرى.

‌ه- توفير بيئة مناسبة تساعد الطلبة على تعزيز مهاراتهم غير التعليميَّة، وتمكنهم من استثمار طاقاتهم الإبداعية والاجتماعية بالشكل الأمثل واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لتطويرها.

‌و- تنظيم ورعاية الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية والارتقاء بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها.

‌ز- تعزيز دور الطلبة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال تكريس ثقافة التطوع، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الطلبة، والإشراف على المبادرات التطوعية.

‌ح- مساعدة الطلبة على استكشاف قدراتهم وإمكاناتهم وتنميتها لتحديد مساراتهم المهنية التي تتناسب مع سوق العمل.

‌ط- توثيق العلاقات والتعاون المشترك مع المنظمات الطلابية والشبابية العربية والدولية في كافة المجالات.

‌ي- القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهدافه ومصالح أعضائه.

الفصل الثالث

الانتساب والعضوية في الاتحاد

المادة ٥ –

لكل طالب في الكليات والمعاهد وما في حكمها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أن يكون عضواً في الاتحاد وفق أحكام يحددها نظامه الداخلي. 

المادة 6 –

‌أ- يعد الأعضاء السابقون في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وفروع الاتحاد أعضاء شرف.

‌ب- يجوز منح عضوية شرف بقرار من المكتب التنفيذي لمن يسهم في دعم مسيرة الاتحاد على الصعد كافة.

المادة 7 –

للطلبة العرب غير السوريين الذين لا يوجد لهم منظمات تمثل اتحادات بلدانهم داخل الجمهورية العربية السورية ويتابعون دراستهم فيها أن ينتسبوا للاتحاد، ويحدد النظام الداخلي للاتحاد حقوقهم وواجباتهم.

المادة 8 –

‌أ- لعضو الاتحاد الحق في الترشيح والانتخاب وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد.

‌ب- لعضو الاتحاد المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد.

المادة 9 –

تزول صفة العضوية في إحدى الحالات الآتية:

‌أ- انسحاب العضو بناءً على طلب خطي.

‌ب- فقدان شرط من شروط العضوية.

‌ج- الفصل.

‌د- الوفاة.

المادة 10 –

‌أ- يفصل العضو من الاتحاد في الحالات الآتية:

1- الانتماء لحزب سياسي غير مرخص أو أي تنظيم أو تجمع معادٍ للدولة.

2- القيام بعمل يخل بأهداف الاتحاد ويعرقل نشاطاته.

3- القيام بعمل يسيء لسمعة الاتحاد وقيمه الأخلاقية.

‌ب- يحدد النظام الداخلي التعليمات الناظمة لذلك.

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للاتحاد

المادة 11 –

يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من:

‌أ- المؤتمر العام.

‌ب- المجلس المركزي.

‌ج- المكتب التنفيذي.

‌د- فروع الاتحاد.

‌ه- الوحدات الطلابية. 

الفرع الأول: المؤتمر العام

المادة 12 –

المؤتمر العام هو الجهة العليا في الاتحاد، يتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه.

المادة 13 –

يتكون المؤتمر العام من:

‌أ- أعضاء المجلس المركزي.

‌ب- ممثلي الفروع الداخلية والخارجية المنتخبين بحسب النسب المحددة لكل فرع بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة 14 –

‌أ- ينعقد المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد لدورة عادية مرة واحدة كل خمس سنوات.

‌ب- لا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور أكثرية عدد أعضاء المؤتمر العام.

‌ج- تتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة 15 –

‌أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد لدورة استثنائية وفق الآتي:

1- بناء على طلب نصف أعضاء المؤتمر العام.

2- بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس المركزي.

3- بناء على قرار من المكتب التنفيذي في حال عدم اجتماع المجلس المركزي.

‌ب- لا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور ثلثي عدد أعضاء المؤتمر العام.

‌ج- تتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة 16 –

يتولى المؤتمر العام المهام الآتية:

‌أ- رسم السياسة العامة للاتحاد في كل المجالات.

‌ب- دراسة جدول أعمال المؤتمر والمصادقة عليه.

‌ج- دراسة تقرير المجلس المركزي عن نشاطات المكتب التنفيذي، وتقييم أعماله خلال الدورة السابقة وإقراره.

‌د- إقرار خطط الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

‌ه- إقرار النظام الداخلي.

‌و- انتخاب أعضاء المجلس المركزي.

الفرع الثاني: المجلس المركزي

المادة 17 –

المجلس المركزي أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين يتألف من (71-91) عضواً، ويتكون من:

‌أ- أعضاء المكتب التنفيذي القائمين على رأس عملهم.

‌ب- رؤساء الفروع الداخلية في المحافظات والجامعات الحكومية.

‌ج- ممثلين عن رؤساء فروع الجامعات الخاصة بنسبة يحددها المكتب التنفيذي.

‌د- ممثلين عن رؤساء الفروع الخارجية بنسبة يحددها المكتب التنفيذي.

‌ه- أعضاء منتخبين من المؤتمر العام.

المادة 18 –

‌أ- يجتمع المجلس المركزي مرة كل عام وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس الاتحاد بناءً على قرار من المكتب التنفيذي.

‌ب- يعد اجتماع المجلس المركزي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.

‌ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

المادة 19 –

يتولى المجلس المركزي المهام الآتية:

‌أ- الإشراف على شؤون الاتحاد وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته.

‌ب- مناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي وإقرارها.

‌ج- إعداد مشروع النظام الداخلي.

‌د- إقرار النظام المالي وكافة أنظمة الاتحاد الأخرى.

‌ه- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.

‌و- سحب الثقة من أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أكثر، وذلك بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وانتخاب البديل من بين أعضائه.

‌ز- ممارسة صلاحيات المؤتمر العام في حال عدم انعقاده.

‌ح- إقرار الموازنة السنوية للاتحاد، وقطع الحساب للعام السابق.

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 20 –

المكتب التنفيذي هو الجهة التنفيذية العليا في الاتحاد، يقوم بقيادة وإدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته بما يكفل تحقيق أهدافه ومهامه.

المادة 21 –

‌أ- ينتخب المكتب التنفيذي في اجتماعه الأول رئيساً للاتحاد، ويقوم بتوزيع المهام بين أعضائه.

‌ب- يُعدُّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، وله تفويض بعض صلاحياته إلى المعنيين وفق ما يحدده النظام المالي للاتحاد.

المادة 22 –

يرأس رئيس الاتحاد اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس المركزي والمؤتمر العام.

المادة 23 –

‌أ- يجتمع المكتب التنفيذي دورياً واستثنائياً بدعوة من رئيس الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي.

‌ب- يعد اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.

‌ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

المادة 24 –

يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية:

‌أ- تنفيذ خطط الاتحاد.

‌ب- الإشراف على أنشطة الاتحاد وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والمجلس المركزي.

‌ج- التنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد.

‌د- الإشراف على عمل فروع الاتحاد.

‌ه- إحداث فروع للاتحاد.

‌و- إعداد النظام المالي وإصدار كافة أنظمة الاتحاد الأخرى المرتبطة بعمل مؤسساته.

‌ز- تنفيذ سياسة الاتحاد المالية في الفروع وفي المؤسسات التابعة له.

‌ح- تشكيل هيئات المكاتب المركزية في الاتحاد.

‌ط- إعداد اللوائح الداخلية الناظمة لمؤتمرات الاتحاد ورفعها إلى المجلس المركزي لإقرارها.

‌ي- تحديد بدلات واشتراكات الانتساب للاتحاد والاشتراكات في أندية الاتحاد ونشاطاته.

‌ك- إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وقطع الحساب للعام السابق.

رئيس الاتحاد

المادة 25 –

يتولى رئيس الاتحاد المهام الآتية:

‌أ- تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير.

‌ب- متابعة تنفيذ خطط الاتحاد.

‌ج- تشكيل لجان استشارية إذا دعت الحاجة.

‌د- إصدار كافة القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي أو التي يقرها المجلس المركزي.

‌ه- إصدار قرارات تعيين العاملين في الاتحاد، ومنح المكافآت والتعويضات.

‌و- لرئيس الاتحاد أن يفوض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ببعض صلاحياته ومهامه.

‌ز- التوقيع على الكتب والمراسلات الصادرة عن الاتحاد إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية.

‌ح- إبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد.

المادة 26 –

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المكتب التنفيذي ينتخب المجلس المركزي البديل من بين أعضائه.

المادة 27 –

يعد المكتب التنفيذي بحكم المستقيل في إحدى الحالتين الآتيتين:

‌أ- عند استقالة أغلبية أعضائه.

‌ب- عند سحب الثقة من أغلبية أعضائه.

المادة 28 –

عند استقالة المكتب التنفيذي أو سحب الثقة عنه يكلف رئيس الاتحاد بتسيير الأمور ويدعو المجلس المركزي للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاستقالة أو سحب الثقة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد من بين أعضائه.

الفرع الرابع: فروع الاتحاد

المادة 29 –

يتكون مؤتمر الفرع من:

‌أ- أعضاء المجلس المركزي في مجال عمل الفرع.

‌ب- قيادة فرع الاتحاد الأصلاء والاحتياطيين.

‌ج- أعضاء الهيئات الطلابية الأصلاء والاحتياطيين.

‌د- الأعضاء المتممين لمؤتمر الفرع.

‌ه- رؤساء لجان الدراسات العليا.

المادة 30 –

‌أ- يعقد الفرع مؤتمره سنوياً.

‌ب- يتم انتخاب قيادة الفرع من قبل مؤتمر الفرع مرة كل عامين.

‌ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌د- يعقد الفرع مؤتمراً استثنائياً في إحدى الحالات الآتية:

1- بدعوة من قيادة الفرع بعد موافقة المكتب التنفيذي.

2- بدعوة من نصف أعضاء مؤتمر الفرع بعد موافقة المكتب التنفيذي.

3- بدعوة من المكتب التنفيذي إذا دعت الحاجة.

‌ه- لا يعد اجتماع المؤتمر قانونياً إلا بحضور أكثرية أعضائه.

المادة 31 –

يتولى مؤتمر الفرع المهام والصلاحيات الآتية:

‌أ- مناقشة تقرير قيادة الفرع.

‌ب- تقييم أداء قيادة الفرع.

‌ج- سحب الثقة من أعضاء قيادة الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء.

‌د- وضع المقترحات والتوصيات.

‌ه- انتخاب قيادة الفرع الأصلاء والاحتياطيين.

‌و- انتخاب ممثلي الفرع للمؤتمر العام بحسب النسب المحددة من المكتب التنفيذي. 

المادة 32 –

تتولى قيادة الفرع المهام الآتية:

‌أ- الإشراف على العمل الطلابي على صعيد الفرع، ومتابعة القضايا الطلابية ومعالجتها.

‌ب- الإشراف على عمل الهيئات الطلابية ومتابعة شؤونها.

‌ج- تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي وتعليماته.

‌د- تنفيذ ومتابعة مقررات وتوصيات مؤتمر الفرع.

‌ه- تقديم تقرير كل ستة أشهر للمكتب التنفيذي يتضمن نشاطات الفرع ووضعه المالي.

‌و- تقديم تقرير شامل عن أعمال قيادة الفرع إلى مؤتمر الفرع.

‌ز- وضع خطة عمل الفرع وتنفيذها بما ينسجم مع خطة الاتحاد.

‌ح- تنظيم ذاتيات الأعضاء وتدقيق سجلاتهم وحفظها والوثائق التنظيمية الأخرى.

المادة 33 –

‌أ- تنتخب قيادة الفرع من الأعضاء الأصلاء رئيساً لها، وتوزع المهام بين أعضائها بإشراف المكتب التنفيذي.

‌ب- تعقد قيادة الفرع اجتماعاتها الدورية والاستثنائية وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد بحضور أكثرية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌ج- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء قيادة الفرع الأصلاء، يسمى البديل من بين الأعضاء الاحتياطيين بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة 34 –

يتولى رئيس الفرع المهام الآتية:

‌أ- تمثيل الاتحاد في نطاق عمل الفرع.

‌ب- الدعوة إلى اجتماعات قيادة الفرع وترؤسها.

‌ج- متابعة تنفيذ خطة عمل الفرع.

الفرع الخامس: الوحدات الطلابية

المادة 35 –

تحدث الوحدات الطلابية بقرار من المكتب التنفيذي على مستوى الفروع الداخلية وبقرار من قيادة الفرع في الفروع الخارجية.

المادة 36 –

يتكون مؤتمر الوحدة الطلابية من:

‌أ- أعضاء الهيئة الطلابية.

‌ب- الأعضاء في الوحدة الطلابية. 

المادة 37 –

‌أ- تعقد الوحدة الطلابية مؤتمرها سنوياً.

‌ب- يتم انتخاب الهيئة الطلابية من قبل مؤتمر الوحدة الطلابية مرة كل عامين.

‌ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 38 –

يتولى مؤتمر الوحدة الطلابية المهام الآتية:

‌أ- مناقشة تقرير الهيئة الطلابية.

‌ب- تقييم أداء الهيئة الطلابية في المجالات كلها.

‌ج- وضع المقترحات والتوصيات.

‌د- انتخاب الهيئة الطلابية الأصلاء والاحتياطيين والمتممين لمؤتمر الفرع.

المادة 39 –

تتولى الهيئة الطلابية المهام الآتية:

‌أ- تنظيم النشاط الطلابي، ومتابعة القضايا الطلابية.

‌ب- تنفيذ قرارات القيادات الاتحادية وتعليماتها.

‌ج- رفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن عملها إلى قيادة الفرع.

‌د- تقديم تقرير شامل عن نشاطاتها إلى مؤتمر الوحدة الطلابية.

المادة 40 –

‌أ- تنتخب الهيئة الطلابية رئيساً لها من أعضائها الأصلاء، وتوزع المهام بين أعضائها في أول اجتماع لها.

‌ب- تجتمع الهيئة الطلابية دورياً واستثنائياً وفق أحكام النظام الداخلي بحضور أغلبية أعضائها، وتؤخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌ج- إذا شغر مقعد أو أكثر في الهيئة الطلابية يرمم من أعضاء الهيئة الطلابية الاحتياطيين وبقرار من قيادة الفرع.

المادة 41 –

يتولى رئيس الهيئة الطلابية المهام الآتية:

‌أ- تمثيل الاتحاد ضمن نطاق عمل الهيئة.

‌ب- الدعوة إلى اجتماعات الهيئة وترؤسها، وحفظ محاضر جلساتها ووثائقها.

‌ج- متابعة تنفيذ خطة عمل الهيئة. 

الفصل الخامس

مالية الاتحاد

المادة 42 –

للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد، تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته.

المادة 43 –

للاتحاد فتح حساب بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي في المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 44 –

تتكون إيرادات الاتحاد من:

‌أ- بدلات الانتساب للاتحاد.

‌ب- بدلات الاشتراك في أندية الاتحاد ونشاطاته.

‌ج- الأموال والإعانات التي تخصصها الدولة للاتحاد.

‌د- بدلات استثمار وإيجار المرافق المملوكة للاتحاد.

‌ه- عوائد استثمار الأندية التي يشرف عليها الاتحاد.

‌و- حصة الاتحاد من النسبة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات والمقاصف والأكشاك في الجامعات.

‌ز- النسبة المحددة في القوانين والأنظمة من رسوم التسجيل المحصلة سنوياً من طلبة الجامعات والمعاهد وما في حكمها في التعليم الحكومي (العام والموازي والمفتوح والافتراضي).

‌ح- نسبة (1 %) واحد بالمئة تقتطع سنوياً من مجمل الرسوم والأقساط المستحقة على الطلبة في المؤسسات التعليمية الخاصة.

‌ط- نسبة لا تزيد على (1.5 %) واحد ونصف بالمئة من بعض الموارد الذاتية للجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية، وتحدد الموارد ونسبتها بقرار من مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، كل فيما يخصه.

‌ي- الهبات والهدايا والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي للاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ك- ريع الحفلات والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد.

‌ل- الوفر المدور من السنة المالية السابقة.

‌م- فوائد أموال الاتحاد المودعة لدى المصارف.

‌ن- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. 

الفصل السادس

أحكام عامة 

المادة 45 –

‌أ- تعفى أموال الاتحاد وممتلكاته ومؤسساته من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى.

‌ب- تعفى الجوائز التي يمنحها الاتحاد من كافة الضرائب والرسوم والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها.

المادة 46 –

‌أ- تنتخب من المؤتمر العام للاتحاد لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش مؤلفة من خمسة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة.

‌ب- تمارس هذه اللجنة الرقابة والتفتيش على الأعمال المالية للهيئات الطلابية وفروع الاتحاد والمكتب التنفيذي وفق الأصول الواردة في النظام المالي للاتحاد.

المادة 47 –

‌أ- يحل الاتحاد بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بالمرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966.

‌ب- يلغى المرسوم التشريعي رقم (130) لعام 1966 وتعديلاته، والمرسوم رقم (429) لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 2010.

المادة 48 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 24-6- 1445 هجري الموافق لـ 6-1-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

مشاركة :
طباعة

أُترك تعليقك