خطوة تشريعية جديدة لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة

  • 2023-10-16

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.

 

حيث ينص القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.

 

وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية قد خلّف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية، ولإيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع والمعدات، جاء هذا القانون الذي ينص على ما يلي:

 

القانون رقم (  18  )

 

رئيس الجمهورية

 

بناءً على أحكام الدستور.

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1445 هـ الموافق 4-10-2023 م.

 

 يصدر ما يلي:

 

 المادة 1 –

 

يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاتهما كل من:

 

‌أ- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014.

‌ب- مالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة بعدرا إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل تاريخ 1-1-2014 ضمن وضع معلق للرسوم.

‌ج- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015.

‌د- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012.

 المادة 2 –

 

يشترط لاستفادة المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ 1-1-2014 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين (أ) و (ب)، وتاريخ 2-4-2015 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ج)، وتاريخ 1-6-2012 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (د).

 

 المادة 3 –

 

يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته.

 

المادة 4 –

 

يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.

 

 المادة 5 –

 

في حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

 

المادة 6 –

 

في حال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

 

المادة 7 –

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

 

 دمشق في       30-3-1445 هجري الموافق لـ      15-10-2023 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

 

وفي هذا السياق أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في تصريح لمراسلة سانا أن القانون يعالج الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة في (عدرا وحلب والسورية الأردنية المشتركة) نتيجة القوة القاهرة التي تعرضوا لها في ظل الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد وأعمال السرقة والنهب التي قامت بها المجموعات الإرهابية خلال فترة خروج هذه المناطق الحرة عن الخدمة.

 

وأوضح الوزير الخليل أن صدور هذا القانون يأتي للتأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان هذه البضائع والآليات خارجة عن إرادة المستثمرين وناجمة عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.

 

وأشار الوزير الخليل إلى أن معالجة أوضاع المستثمرين وفق هذا القانون تؤكد على أهمية المناطق الحرة التي تعتبر إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساهم في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ولا سيما أنها تهدف إلى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لإقامة استثمارات تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتشجيع الترانزيت، بحيث تكون مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج، كما أنها تساعد على تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البنوك ‏والتأمين وتوفير فرص للعمالة.

مشاركة :
طباعة

أُترك تعليقك