منح تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة للعاملين في مجال الإطفاء
- 2024-03-28
أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا قراراً يقضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء والمكلفين بأعمال الإطفاء لدى مديرية الحراج في الوزارة ودوائر الحراج في المديريات بالمحافظات وقسم الحراج في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
واشترط القرار لاستحقاق العامل طبيعة العمل أن يكون من العاملين القائمين فعلياً بأعمال الإطفاء بموجب قرار التكليف بأعمال إطفاء وتعتبر من أيام العمل الفعلية الإجازة الصحية الناجمة عن الخدمة في مجال الإطفاء معها كانت مدتها.
وحدد القرار الحالات التي يحجب من خلالها التعويض عن مستحقيه أو يخفض مقداره، والتي تضمنت الانقطاع عن العمل الفعلي، والإجازات بمختلف أنواعها باستثناء الإجازة الصحية المشار إليها أعلاه، أيام الأعياد والعطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية، إلا إذا تم التكليف بالعمل المستحق عنه التعويض خلال ذلك، والندب والنقل والوضع تحت التصرف لأعمال أخرى لا علاقة لها بالإطفاء، والوضع خارج الملاك والإعارة والإيفاد.
وأوضح القرار أنه لا يجوز الجمع بين التعويض وبين أي تعويض طبيعة عمل آخر وفي حال الاستفادة من تعويض مماثل يمنح التعويض الأعلى فقط.
وجاء القرار بناءً على القانون رقم (27) لعام 2023 القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة والذي جاء تعديلاً للمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981.