أوكسجين سورية_

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (121) لعام 2024 القاضي برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (71) لعام 1973 وتعديلاته.

وعلى أحكام القانون رقم 38 لعام 2021 المتضمن إحداث التعليم المهني ومراكز الإنتاج.

وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم 1532 لعام 1959 وتعديلاته المتضمن ملاك وزارة التربية.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يمنح المكلف بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً، وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:

 الشهادة أجر الساعة
حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 5000 ل.س
حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 3600 ل.س
حملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة والتقانية 3425 ل.س
حملة الشهادة الثانوية 3350 ل.س

 

المادة 2 – يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس الثانوية المهنية من قبل الوزير المختص.

المادة 3 – يلغى المرسوم رقم 88 تاريخ 16- 3- 2021.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 3-12-1445 هجري الموافق لـ 9-6-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد