أوكسجين سورية_

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (24) لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

ويهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة تسبب إرباكاً للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطراباً في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-11-1445 هـ الموافق 2-6-2024م. 

يصدر ما يلي: 

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

– الشبكة الكهربائية: شبكة الكهرباء العامة بكافة التجهيزات والعُدَد والأدوات والأمراس والمتممات والأبراج والكابلات والمحولات والمولدات والوصلات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي من محطة التوليد إلى عداد المشترك بالطاقة الكهربائية أو المستفيد منها، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به.
– شبكة الاتصالات: شبكة الاتصالات العامة بكافة أنواعها والمستلزمات والموارد المادية التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغّل الاتصالات أو مقدم خدمات الاتصالات من تجهيزات ومحطات وهوائيات وملحقاتها من أكبال وأدوات وعُدَد وكبائن أو أي مكوّن يتعلق عملها به، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات كهرباء – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به.

المادة 2 –

يعاقب بالسجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين.

المادة 3 –

يعاقب بالسجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة من أقدم – فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /218/ من قانون العقوبات – وهو عالم بالأمر، على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

المادة 4 –

تصادر كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر. 

المادة 5 –

  • ‌أ- تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة /2/ من هذا القانون بمقدار الثلث عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
  • 1- إذا ارتكب الفعل ليلاً.
  • 2- إذا ارتكب الفعل بواسطة شخصين أو أكثر.
  • 3- إذا ارتكب الفعل بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهّلت له ارتكاب الفعل.
  • 4- إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
  • 5- إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات.
  • 6- إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما.
  • ‌ب- تصبح العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت السرقة مستجمعة أربعاً من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إذا أدت إلى وفاة إنسان.

المادة 6 –

  • ‌أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها.
  • ‌ب- لا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنة إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها.

المادة 7 –

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المادتين /23/ من هذا القانون بمقدار الثلث إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه وأدى ذلك إلى استعادتها فعلاً، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة.

المادة 8 –

يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة.

المادة 9 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

 دمشق في    7-12- 1445 هجري الموافق لـ  13-6- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد