أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ثلاثة قوانين تتعلق بالقطاع السياحي، تهدف إلى تطوير آليات العمل في هذا القطاع، حيث يمنح القانون الأول المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققه.

ويمنح القانون الثاني العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2022، في حين يضع القانون الثالث تنظيماً جديداً لمهنة الدلالة السياحية وشروط مزاولتها باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية كما وسع شريحة العاملين بها وأضاف لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.

 

القانون رقم /    27   /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5-1446 هـ الموافق 6-11-2024م.

 يصدر ما يلي:

 المادة 1-

تمنح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة (25) من القانون رقم /23/ لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حال عدم التزامها بذلك تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.

 المادة 2 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في  12-5- 1446 هجري الموافق لـ  14-11- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

القانون رقم /   28     /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5-1446 هـ الموافق 6-11-2024م.

 يصدر ما يلي:

 المادة 1-

يمنح العاملون في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2022.

 المادة 2 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

دمشق في   12-5- 1446 هجري الموافق لـ 14-11- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

القانون رقم /    29   /

 رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1446 هـ الموافق 7-11-2024م. 

يصدر ما يلي: 

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الدلالة السياحية: مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية للجمهورية العربية السورية، وتتطلب المؤهلات العلمية المحددة في أحكام هذا القانون.
الدليل: الشخص المرخص له بمرافقة السائح أو مجموعة سياحية وإرشادهم إلى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية والتعريف بها.
شهادة الترخيص: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للسماح بمزاولة مهنة الدلالة السياحية.
بطاقة الدليل: بطاقة مزاولة المهنة التي تمنحها الوزارة بموجب شهادة الترخيص.
المجموعة السياحية: عدد من السياح، مستقدمون عن طريق مؤسسة مرخصة لتنظيم الرحلات السياحية ضمن برنامج معتمد أصولاً.
موقع العمل السياحي: هو مؤسسة تنظيم الرحلات أو مكتب السياحة والسفر والأنشطة المرخصة بموجب القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعديلاته.

 المادة 2 –

يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة الدلالة السياحية بما يسهم في تحقيق التنمية السياحية والاجتماعية.

المادة 3 –

يحظر مزاولة مهنة الدلالة السياحية دون الحصول على شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزارة وفق أحكام هذا القانون. 

 المادة 4 –

يشترط فيمن يزاول مهنة الدلالة السياحية توفر الشروط الآتية:

  • ‌أ- أن يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
  • ‌ب- قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
  • ‌ج- أن يكون لائقاً صحياً بموجب وثيقة مصدقة أصولاً، وخالياً من الأمراض السارية والمعدية التي تعيق مزاولة مهنة الدلالة السياحية.
  • ‌د- أن يكون من غير العاملين أو الموظفين في الدولة.
  • ‌ه- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.
  • ‌و- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية الآتية:
  • 1- إجازة جامعية سورية أو ما يعادلها.
  • 2- شهادة صادرة عن أحد المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية أو أحد المعاهد التقانية للآثار والمتاحف أو ما يعادلها.
  • 3- شهادة صادرة عن أحد مراكز التدريب السياحي المرخصة.
  • ‌ز- أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية ومتقناً لمصطلحاتها الخاصة بمهنة الدلالة السياحية.
  • ‌ح- أن يجتاز امتحان الدورة التأهيلية التي تقيمها الوزارة في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء الدليل.
  • ‌ط- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المشكلة بالمادة /8/ من هذا القانون.

المادة 5 –

يلتزم الدليل بالآتي:

  • ‌أ- تقديم المعلومات والشروح للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها.
  • ‌ب- عدم مرافقة السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة مصدقة من المديرية المعنية في الوزارة، أو من مديرية السياحة.
  • ‌ج- عدم بيع الزائرين أية صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  • ‌د- المساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية.
  • ‌ه- عدم توزيع منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة.
  • ‌و- عدم نشر معلومات مغلوطة أو غير موثقة.
  • ‌ز- الالتزام بالنهج الوطني في المناقشات السياسية، والابتعاد عن المناقشات العقائدية والطائفية.
  • ‌ح- عدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع.
  • ‌ط- عدم قبول أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

 المادة 6 –

تقوم الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية بهدف رفع مستوى الأداء للأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

 المادة 7 –

للوزير قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم البند (ج) من المادة /4/ من هذا القانون، ويتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين:

  • ‌أ- حاملو بطاقة جريح الوطن.
  • ‌ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.

 المادة 8 –

  • ‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي:
معاون الوزير رئيساً
أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير عضواً
ممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف عضواً
ممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس اتحاد غرف السياحة عضواً
خبير مهنة يسميه الوزير عضواً
خبير لغوي باللغة التخصصية يسميه الوزير عضواً
  • ‌ب- تتولى اللجنة:
  • 1- إجراء المقابلات الشفهية مع المتقدمين للدورات التأهيلية الراغبين بالعمل كأدلاء.
  • 2- إجراء المقابلات الشفهية مع الراغبين بالعمل كأدلاء لموقع أثري أو سياحي محدد بعد اجتيازهم امتحان الدورة التأهيلية.
  • 3- إجراء فحص المقابلة للأدلاء السياحيين الراغبين بإضافة أكثر من لغة إلى رخصتهم.
  • ‌ج- ترفع اللجنة نتائج أعمالها للوزير وفق محضر مشفوع بتوقيع كامل أعضائها للمصادقة عليه أصولاً.
  • ‌د- تتم المصادقة على محضر اللجنة بعد البت بالاعتراضات، إن وجدت، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع المحضر، وللوزير أن يستعين بمن يراه مناسباً للنظر بالاعتراضات.

   المادة 9 –

  • ‌أ- تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من الوزير بعد تصديق محضر اللجنة المشكلة بالمادة /8/ من هذا القانون، وتجدد بطاقة الدليل كل ثلاث سنوات بعد أن يتقدم بما يثبت عدم فقدانه أياً من الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وشهادة اتباعه لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله وفق ما ورد في المادة /6/ من هذا القانون.
  • ‌ب- يتقدم الدليل بطلب الانتساب إلى غرفة السياحة خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة الترخيص.

 المادة 10 –

تلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي، ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة المجموعة السياحية الواحدة، على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة المجموعة السياحية.

 المادة 11 –

  • ‌أ- يُكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه، ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية.
  • ‌ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة).

 المادة 12 –

  • ‌أ- يغرم بمبلغ /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب سياحي قام بتسيير رحلة لمجموعة سياحية دون تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقتها.
  • ‌ب- يغرم بمبلغ /2,000,000/ ل.س مليوني ليرة سورية كل شخص غير مرخص له أصولاً بمهنة الدلالة السياحية وفق أحكام هذا القانون، يقوم بمرافقة مجموعات سياحية بصفة دليل سياحي.
  • ‌ج- يغرم الدليل بمبلغ /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في إحدى الحالات الآتية:
  • 1- مخالفة أي من الالتزامات الواردة في المادة /5/ من هذا القانون.
  • 2- عدم تجديده بطاقة الدليل خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء المدة المحددة بهذا القانون.
  • 3- عدم التزامه بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال المدة المحددة وفق أحكام المادة /14/ من هذا القانون.
  • 4- ممارسته العمل خارج نطاق الموقع المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع أثري أو سياحي محدد.

 المادة 13 –

  • ‌أ- يبلغ المخالف بالضبط المنظم بحقه بكتاب رسمي من الوزارة للمبادرة إلى تسديد الغرامة ضمن المدة المحددة في الكتاب، وله الحق بالتظلم لدى الوزارة خلال /15/ يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حال قبول التظلم يتم حفظ الضبط.
  • ‌ب- تشكل لجنة للبت بطلبات الاعتراضات على الضبوط على النحو الآتي:
معاون الوزير رئيساً
عاملان من الوزارة بمرتبة مدير يسميهما الوزير عضوين
ممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس اتحاد غرف السياحة عضواً
  • ‌ج- تسدد الغرامات المنصوص عليها في المادة /12/ من هذا القانون من قبل المخالف خلال مدة /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه كتاب الوزارة بتنظيم الضبط بحقه، أو من تاريخ إبلاغه بقرار لجنة البت بالاعتراضات المشكلة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة حسب الحال، وذلك تحت طائلة تجميد بطاقة الدليل لحين التسديد أصولاً.
  • ‌د- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادة /12/ من هذا القانون، ويجمد عمل الدليل لمدة ستة أشهر في حال تكرار المخالفة خلال العام ذاته.

 المادة 14 –

يفقد الدليل حقه بمزاولة المهنة بقرار من الوزير، ويلتزم بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار، في إحدى الحالات الآتية:

  • ‌أ- إذا فقد أحد الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون، وتجدد بطاقته لدى توفر الشرط المفقود.
  • ‌ب- إذا ثبت ارتكابه لثلاث مخالفات خلال فترة صلاحية بطاقته، ولا يجوز تجديدها قبل حلول موعد التجديد، على ألا تقل فترة فقد حقه بمزاولة المهنة عن سنة واحدة.

 المادة 15 –

يلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

 المادة 16 –

تعود الغرامات المالية المحصلة بموجب أحكام هذا القانون للخزينة العامة للدولة.

 المادة 17 –

يُحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية.

 المادة 18 –

يُعفى الأدلاء من رسم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية.

 المادة 19-

يُمنح الأدلاء حسماً على الإقامة في المنشآت السياحية بنسبة 25%.

 المادة 20 –

يُسمح للدليل السياحي بما يلي:

  • ‌أ- إضافة أكثر من لغة إلى رخصته، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها.
  • ‌ب- إضافة لغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

 المادة 21 –

يصدر عن الوزير قرار تحديد الحدين الأدنى والأعلى لأجور الأدلاء.

 المادة 22 –

يُمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة /4/ من هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة السياحية، مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه، وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل.

 المادة 23 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2002.

 المادة 24 –

يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 المادة 25 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في   12-5- 1446 هجري الموافق لـ 14-11- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد