بهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لوزارة التربية وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها بما يواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (31) القاضي بإحداث “وزارة التربية والتعليم” لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ووفق القانون يتم تشكيل مجلس أعلى للتربية يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة تعتمد على فكرة اتخاذ القرار الجماعي بناء على الكفاءات والخبرات الداخلة في تشكيله، كما تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بالمراحل التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والمسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية، وآلية توزيع الكتب المدرسية، بالإضافة إلى إحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

 

القانون رقم ( 31 )

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1446 هجري الموافق 20-11-2024ميلادي.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

 

التعريفات

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

– الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

– الوزير: وزير التربية والتعليم.

– المجلس: المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

– المتعلم: الطفل في مرحلة رياض الأطفال، والتلميذ في مرحلة التعليم الأساسي، والطالب في مرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التربوية والتعليمية التابعة للوزارة.

– مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: تشمل مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التربوية والتعليمية التابعة للوزارة.

 

الفصل الثاني

 

الإحداث والأهداف والمهام

المادة 2 –

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى “وزارة التربية والتعليم” تحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 3 –

يهدف هذا القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق نظم وأساليب التعليم الحديثة.

المادة 4 –

تتولى الوزارة المهام الآتية:

‌أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

‌ب- تكوين المتعلم وبناؤه بناءً متوازناً ومتكاملاً وشاملاً، قادراً على اكتساب القيم والمعارف والمهارات وإنتاجها واستثمارها.

‌ج- تخطيط العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وإدارتها وتطويرها.

‌د- تعزيز مكانة المعلم ودعمه، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتأهيله وتدريبه وفق أساليب التعليم الحديثة.

‌ه- إعداد المناهج الدراسية المتطورة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في ضوء السياسة العامة للدولة.

‌و- توفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد التدريسية المساعدة لها في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، للوزارة وللجهات العامة الأخرى، اللازمة لحسن سير العمليتين التربوية والتعليمية.

‌ز- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالتعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل وفق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

‌ح- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج في الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.

‌ط- الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ومتابعة عملها، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

‌ي- اقتراح مشروعات الصكوك التشريعية الناظمة لعمل المؤسسات التربوية والتعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

‌ك- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ل- توثيق التعاون التربوي والتعليمي مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌م- تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع والمنظمات الشعبية ونقابة المعلمين والمنظمات غير الحكومية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، لضمان الوصول لعمليتين تربوية وتعليمية سليمتين ومتكاملتين.

‌ن- توفير مقومات ومتطلبات العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ووضع معايير تقييمهما وضمان جودتهما.

‌س- تأمين مستلزمات وتجهيزات العمليتين التربوية والتعليمية وأعمال الصيانة اللازمة لهما، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

الفصل الثالث

 

المجلس الأعلى للتربية والتعليم

المادة 5-

‌أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى “المجلس الأعلى للتربية والتعليم” وفق الآتي:

– الوزير رئيساً

– معاونا الوزير عضوين

– معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي المختص عضواً

– اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية في الجامعات الحكومية عضوين

– مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عضواً

– مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً

– رئيس هيئة التميز والإبداع عضواً

– نقيب المعلمين عضواً

– رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة عضواً

– رئيس منظمة طلائع البعث عضواً

– خمسة من الخبراء في التربية والتعليم أعضاء

‌ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌ج- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر ومقرراً للمجلس.

‌د- للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق في التصويت.

‌ه- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون تسمية الخبراء بناء على اقتراح من الوزير، وتسمية عضوي الهيئة التدريسية في كليات التربية بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

‌و- تحدد مكافآت أعضاء المجلس عن حضور جلسات المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

‌ز- تحدد مدة ولاية المجلس بالنسبة لعضوي الهيئة التدريسية في كليات التربية والخبراء، بسنتين قابلتين للتجديد لمرة واحدة.

‌ح- يحدد نظام عمل المجلس في التعليمات التنفيذية.

المادة 6 –

يتولى المجلس المهام الآتية:

‌أ- متابعة تنفيذ إستراتيجية التعليم وما يتفرع عنها من معايير وقواعد تواكب التطورات الحديثة في التعليم، وتطويع التربية والتعليم في خطط التنمية الشاملة، وحل المشكلات التي تواجه هذه الخطط.

‌ب- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التربية والتعليم التي تضعها الدولة، ومتابعة تنفيذها، وربطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطويرها.

‌ج- وضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بدور المعلم، وتعزيز مكانته في المجتمع.

‌د- إقرار الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية السليمة في خدمة التعليم وأهدافه.

‌ه- اعتماد الخطط والمناهج الدراسية، واعتماد قواعد تقويمها وتقييمها.

‌و- ربط التعليم بسوق العمل وريادة الأعمال، ورفع كفاءة التعليم المهني والتقني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ز- وضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بالتعليم الخاص.

‌ح- اعتماد أنواع التعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وأنماطه وأساليبه.

‌ط- وضع القواعد والمعايير الخاصة بتعيين الكوادر التعليمية، وتقييم أدائها.

‌ي- إقرار الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

‌ك- إقرار خطط ومواد المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

 

الفصل الرابع

 

صلاحيات الوزير

المادة 7 –

يعد الوزير الرئيس الإداري الأعلى للوزارة، ويشرف على أعمالها كافة، وأعمال الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، ويمثل الوزارة أمام القضاء والغير، ويمارس الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:

‌أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

‌ب- الإشراف على متابعة تنفيذ خطط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومتابعة وتقييم تقارير إنجازها.

‌ج- إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

‌د- إعداد الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية السليمة لخدمة التعليم وأهدافه.

‌ه- إعداد الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

‌و- إعداد خطط ومواد المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

المادة 8 –

للوزير معاونان أو أكثر، تحدد مهامهما وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الخامس

 

المراحل التعليمية

المادة 9 –

تشمل مرحلة التعليم ما قبل الجامعي المراحل الآتية:

‌أ- مرحلة رياض الأطفال: وهي مرحلة غير إلزامية.

‌ب- مرحلة التعليم الأساسي: وهي مرحلة إلزامية، مدتها تسع سنوات، وتقسم إلى حلقتين:

1- الحلقة الأولى: من الصف الأول إلى الصف السادس.

2- الحلقة الثانية: من الصف السابع إلى الصف التاسع.

‌ج- مرحلة التعليم الثانوي: مدتها ثلاث سنوات، وتكون على النحو الآتي:

1- مرحلة التعليم الثانوي العام: من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي.

2- مرحلة التعليم الثانوي المهني: من الصف الأول الثانوي المهني إلى الصف الثالث الثانوي المهني.

‌د- مرحلة المعاهد التابعة للوزارة: مدة الدراسة فيها سنتان.

المادة 10 –

‌أ- تحدد المناهج التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ونظام الإدارة فيها بقرار من المجلس.

‌ب- يحدد نظام امتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة بمرسوم.

‌ج- تحدد تعويضات أعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة واختبار الترشح للقبول للتقدم لامتحانات الثانوية العامة والمهنية في الوزارة والجهات العامة الأخرى بمرسوم.

 

الفصل السادس

الوثائق والشهادات

المادة 11 –

تمنح الوزارة الوثائق والشهادات الآتية:

‌أ- وثيقة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى – الصف السادس.

‌ب- وثيقة وشهادة مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

‌ج- وثيقة وشهادة الدراسة الثانوية بفروعها كافة والثانوية الشرعية.

‌د- وثائق وشهادات التخرج من المعاهد التابعة للوزارة.

المادة 12 –

تعد الوزارة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق والشهادات المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا القانون.

 

الفصل السابع

 

الكتب المدرسية

المادة 13 –

تتولى الوزارة توفير الكتب المدرسية بأشكالها كافة وفق الآتي:

‌أ- بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس العامة، يتم توزيع الكتب المدرسية مجاناً ولمرة واحدة فقط في العام الدراسي.

‌ب- بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التابعة للوزارة، ولتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بعد المرة الأولى، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير.

‌ج- بالنسبة للمتعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير.

 

الفصل الثامن

 

مكتب ممارسة المهنة

المادة 14 –

‌أ- يحدث في الوزارة والجهات المرتبطة بها، ومديريات التربية في المحافظات، مكاتب لممارسة المهنة، بغية ممارسة مهنة التعليم والتأهيل والتدريب المهني وتقديم الاستشارة وفق عقود تبرمها الوزارة أو الجهات المرتبطة بها مع إحدى جهات القطاع الخاص في مجال اختصاص هذه المكاتب.

‌ب- تودع الإيرادات الناجمة عن إبرام العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب مصرفي خاص يفتتح باسم الوزارة لدى أحد المصارف العامة، ويتم تحريك الحساب من قبل الوزير والمحاسب مجتمعين.

‌ج- توزع المبالغ الناجمة عن العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الآتي:

1- نسبة 40% أربعين بالمئة يتم توزيعها في نهاية كل عام على جميع المعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة.

2- نسبة 60% ستين بالمئة توزع على المعلمين والمدرسين والإداريين الذين ينفذون العقد المبرم مع مكتب ممارسة المهنة، وصندوق نقابة المعلمين.

‌د- تحدد بقرار من الوزير سنوياً أسس ونسب توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

الفصل التاسع

 

أحكام ختامية

المادة 15 –

يُعد جميع العاملين الدائمين في وزارة التربية المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المؤقتون والمندوبون والمتعاقدون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة 16 –

يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 17 –

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 18 –

يلغى القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته.

المادة 19 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24 -5 -1446 هجري الموافق لـ 26 -11 -2024 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد