أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 28 / القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.

 

وفيما يلي نص المرسوم:

 

     المرسوم التشريعي رقم / 28 /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

 

يرسم ما يلي:

 

المادة 1- تضاف نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 2- تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للمشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود مائة ليرة سورية إلى الأعلى.

المادة 3- يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسميّة، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

دمشق في 2-6- 1446 هجري الموافق لـ  4-12-2024 ميلادي

                                                                       رئيس الجمهورية

  بشار الأسد